⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 150 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-1-30 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمين على الحياة
⚖️ أنواع من الدعاوى - دعوى الضرائب
⚖️ الضريبة العامة على الايراد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبى الطعن مخالفة للقانون والخطا فى تطبيقه - وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بعدم قبول ادعوى لرفعها بغير الطريق القانونى ، على سند من ان ولاية لجنه الطعن لا تتسع لاثبات دفع المقابل وان ذلك كان محله دعوى مبتداة بطلب اثبات ادائه ، فى حين ان مفاد نص المادة 24 مكررا (4) من القانون رقم 99 لسنه 1949 ان التصرفات التى راى المشرع عدم الاعتداد بها هى التصرفات التى تتعلق باموال تغل ايرادا يخضع للضريبة العامة على الايراد . اما النقود التى وهبها لاولاده القصر ثمنا لحصتهم فى العقار فهى لا تغل ايرادا كما ان المقصود بالتصرف هو اخراج الشئ من ذمة صاحبة الى ذمة زوجة او اولاده ، ولما كانت زوجة الطاعن واولاده اشتروا ما يخصهم فى العقار موضوع النزاع من الغير ، فان هذين التصرفين لا يخضعات لحكم المادة 124 مكررا (4) المذكورة وذلك على خلاف ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه ، كذلك فان الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 91 لسنه 1949 توجب خصم اقساط التامين على الحياة والضرائب المسددة فى سنهوات النزاع من الايراد وهو ما طلبه من لجنه الطعن ومحكمة الموضوع بدرجتها ولا صلة له برفع الامر الى القضاء لاثبات دفع المقابل مما اوردته المادة 24 مكررا (4) سالفة البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 24 مكرراً 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 218 لسنه 1951 و المعدالة بالقانون رقم 254 لسنه1953 و قبل تعديلها بالقانون رقم 46 لسنه 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، و الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذات القانون مرتبطين ، أن التصرفات التى لاتسرى على مصلحة الضرائب هى تلك التى تتم مباشرة بين الأصول و الفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة و السنوات الخمس السابقة عليها ، و يكون محلها أموالاً ثابتة أو منقولة تغل إيراداً يخضع للضريبة بالذات و مباشرة ، أما ماعداها من التصرفات التى تم بين أحد هؤلاء و الغير أو تتعلق بأموال لاتغل إيراداً فلا يسرى عليها حكم المادة 24 مكرر "4" سالفة الذكر لإنتفاء العلة التى حدت بالشارع إلى إضافه هذه المادة و هى على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 218 لسنة 1951 " أن تصاعد السعر قد يغرى الممولين بل لقد أغرى بعضهم بالفعل بتوزيع أموالهم على أزواجهم و أولادهم بغيه تجزء الإيراد المستمد منها و الحيلولة له بذلك دون خضوعه للضريبة إطلاقاً أو على الأقل خضوعه لسعر الشرائح العليا ، و علاج هذه الحالة لا يتأتى إلا بالنص على عدم الإحتجاج على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة العامة بالهيئات و التصرفات بين الأصول و الفروع أو بين الزوجين التى تمت فى السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة ، على أنه يجوز لصاحب الشأن إثبات دفع المقابل و إسترداد فروق الضريبة و ذلك عن طريق القضاء " لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن العقارين قد آلت ملكيتهما إلى زوجة الطاعن و أولاده بطريق الشراء من الغير ، فإنهما يكونان بمنأى من تطبيق حكم المادة 24 مكرر "4" من القانون رقم 99 لسنة 1949 ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون ثمن حصة الأبناء القصر فى أحد العقارين قد دفع نقداً من مال أبيهم ـ تبرعاً منه ـ لأن هذا الثمن النقدى لا يقل بذاته إيراداً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضى الفقرة الخامسة من المادة السابقة من القانون رقم 99 لسنه 1949 بخصم أقساط التأمين على الحياة و الضرائب المدفوعة فى سنوات النزاع من وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، و لما كانت المادة 20 من القانون المذكور قد أحالت إلى المواد 52 ، 54 ، 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنه 1939 مما مقتضاه أن تختص لجنه الطعن فى طلب خصم هذه المبالغ . و هو ما طلبه الطاعن من اللجنة و محكمة الموضوع بدرجتيها فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بعدم قبول هذه الطلبات بمقوله أنه يتعين رفع دعوى مبتدأ لإثبات دفع المقابل يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .