⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1952-12-11 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الشفعة بنطبق عليها قانون الشفعة القديم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد وشاحى وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان واقعة الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان المطعون عليه الاول اشترى من المطعون عليهما الثانى والثالث ارضا زراعية ورفعت الطاعنة الدعوى رقم 734 سنة 1947 محكمة مركز المنصورة الجزئية وقالت فى صحيفتها انها علمت بالبيع فى 28 ديسمبر سنة 1946 وطلبت الحكم باحقيتها فى اخذ العقار المبيع بالشفعة للجوار ولان للارض المشفوعة حق ارتفاق على ارض الجار ودفع المشترى بسقوط الحق فى الشفعة لعدم اظهار الرغبة فى الميعاد قانونى وفى 19 فبراير سنة 1947 قضت المحكمة بالاحالة الى التحقيق لاثبات ونفى علم الطاعنة بالبيع وقت حصوله ثم قضت فى 19 ابريل سنة 1947 برفض الدعوى تاسيسا على ان الطاعنة لم تظهر رغبتها فى الشفعة فى ظرف خمسة عشر يوما من وقت علمها بالبيع . واستانف الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 612 سنة 1947 محكمة المنصورة الابتدائية التى قضت فى 11 ابريل سنة 1948 بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل فى الموضوع باحالة الدعوى على التحقيق لاثبات واقعة العلم وفى 20 فبراير سنة 1949 بندب خبير زراعى لمعاينة العين المبيعة وبيان حدودها وحقوق الارتفاق المترتبة لها او عليها ومساحة ما يملكه كل من طرفى الخصوم من اطيان مجاورة لها - وفى 7 مايو 1950 قضت بتاييد الحكم المستانف مؤسسة قضاءها على ان الطاعنة (الشفيعة) والمشترى (المطعون عليه الاول) من درجة واحدة وكلاهما مالك مجاور ولملكه حق ارتفاق على العين المشفوعة وان المشترى الذى له حق الشفعة - يفضل على كل شفيع اخر من درجته طبقا للراى الذى ترجحه المحكمة - وقررت الطاعنة بالطعن فى الحكم المذكور بطريق النقض ومن حيث ان مما تعيبه الطاعنة على الحكم المطعون فيه انه اذ اقام قضاءه بتاييد الحكم المستانف تاسيسا على التسوية بين المشترى والشفيعة وانهما من طبقة واحدة لا تجوز الشفعة من مشتر شفيع اعمالا لنص المادة 937 من القانون المدنى الجديد يكون قد خالف القانون - ذلك ان هذا النص الذى طبقته المحكمة على اوقعة الدعوى لا يسرى على الماضى ولا يعمل به الا بالنسبة للمنازعات التى تقع ابتادء من 15 اكتوبر سنة 1949 فى حين ان الدعوى الحالية رفعت فى سنة 1947 ومن ثم كان متعينا على المحكمة ان تطبق القاعدة الواردة فى الفقرة الاخيرة من المادة السابعة من قانون الشفعة والتى تنص على انه اذا تعدد الجيران يقدم منهم من تعود على ملكة منفعة من الشفعة اكثر من غيره من حيث ان هذا النعى فى محله ذلك انه وان كانت المحكمة لم تطبق المادة 937 من القانون المدنى الجديد على اوقعة الدعوى فانها على ام يبين من الحكم رجحت الراى الذى يقول بعدم جواز الشفعة فى الحالة التى يكون فيها الشفيع من مرتبة المشترى اخذا بما انتهى اليه الشارع فى القانون المدنى الجديد ولما كان هذا الذى ذهبت اليه المحكمة واقامت عليه قضاءها من حرمان الشفيع من الشفعة لمجرد كونه مساويا للمشترى فى سبب لاخذ بها غير صحيح فى القانون على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ذلك ان المادة الثامنة من قانون الشفعة (القديم) وهى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى تقضى بان حق الشفعة يبقى ولو كان المشترى حائزا لما يجعله شفيعا وتنص المادة الاخيرة على حالة تعدد الجيران فيقدم من تعود على ملكه منفعة من الشفعة اكثر من غيره وانه اعمالا لهذين النصين كان على محكمة الموضوع ان توازن بين المنفعة التى تعود على ملك الشفعة (الطاعنة) وتلك التى تعود على ملك المشترى وان تفصل فى طلب الشفعة وفقا لنتيجة الموازنة فتقضى للشفيعة (الطاعنة) متى ثبت ان منفعة ملكها من الشفعة اكبر وترفض دعواها اذ كانت المنفعة التى تعود على ملك المشترى اكبر او تساوت المنفعتان - اما وهى لم تفعل ورفضت دعوى الشفعة بناء على المساواة فى سببها فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون - ومن ثم يتعين نقض الحكم بغير حاجة الى بحث بقية اسباب الطعن
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الحكم أن المحكمة رجحت الرأي الذي يقول بعدم جواز الشفعة في الحالة التي يكون فيها الشفيع من مرتبة المشتري أخذا بما انتهى إليه الشارع في المادة 937 من القانون المدني الجديد، وكان هذا الذي ذهبت إليه المحكمة وأقامت عليه قضاءها، من حرمان الشفيع من الشفعة لمجرد كونه مساويا للمشتري في سبب الأخذ بها، غير صحيح في القانون على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، ذلك أن المادة الثامنة من قانون الشفعة [ القديم ] وهي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى تقضي بأن حق الشفعة يبقى ولو كان المشتري حائزا لما يجعله شفيعا وفي هذه الحالة تتبع قواعد التفضيل المقررة في المادة السابعة لتزاحم الشفعاء، وتنص هذه المادة الأخيرة على حالة تعدد الجيران فيقدم منهم من تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره، وأنه إعمالا لهذين النصين كان على محكمة الموضوع أن توازن بين المنفعة التي تعود على ملك الشفيع وتلك التي تعود على ملك المشتري، وأن تفصل في طلب الشفعة وفقا لنتيجة الموازنة، فتقضي بالشفعة للشفيع متى ثبت أن منفعة ملكه من الشفعة أكبر، وترفض دعواه إذا كانت المنفعة التي تعود على ملك المشتري أكبر، أو إذا تساوت المنفعتان، أما وهي لم تفعل ورفضت دعوى الشفعة بناء على المساواة في سببها فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.