⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 717 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1986-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون إذن كتابي صريح من المؤجر هي دعوى بفسخ عقد الإيجار لا تستقيم إلا باختصام المستأجر الأصلي، وإلا كانت غير مقولة، إذ أن هذا العقد لا يطلب الحكم بفسخه علي غير عاقديه،