الطعن رقم 717 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون إذن كتابي صريح من المؤجر هي دعوى بفسخ عقد الإيجار لا تستقيم إلا باختصام المستأجر الأصلي، وإلا كانت غير مقولة، إذ أن هذا العقد لا يطلب الحكم بفسخه علي غير عاقديه،