⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 715 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1983-1-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان إلغاء قرارات الحراسة بترتب عليه زوال القرارات التنفيذية الصادرة بشأنها كأن لم تكن إلا أن ذلك لا يحول دون تطبيق أحكام القانون علي واقعة الدعوى كما فهمها الحكم مجردة من قرارات الحراسة والقرارات المنفذه لها، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه باستخلاص سائغ من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير خبيرها إلي أن الطاعن قد استرد عقار النزاع وحصل من جهة الحراسة نتيجة كما سبته معها والتي أسفرت عن مديونيتها له في مبلغين صرفا له بموجب شيكين وحصل علي المبلغ الذي دفعته المطعون ضدها الأولى من ثمن العقار بالإضافة إلي جانبه من مفردات الحساب قبل تصفيتها وإلي أن المطعون ضدها الأولى سددت عن الطاعن دينا عليه للبنك العقاري رتبه علي عقار النزاع قبل صدور قرار الحراسة الملغي وأن خبير الدعوى خصم من الأقساط التي دفعت للحراسة أصلا الفوائد المستحقة للطاعن وأن الباقي منها بالإضافة إلي ما سدد للبنك العقاري هو صافي ما بذمة الطاعن للمطعون ضدها الأولى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود ببيان أسباب الطعن في صحيفته هو تبين هذه الأسباب بكل دقة حتى لا يتسنى لطاعن التمسك بغيرها مما لا يتعلق بالنظام العام وحتى يتيسر للمطلع عليها أن يدرك لأول وهلة ما يعيبه الطاعن علي الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو غير ذلك وأن كل طعن لا يكون علي هذا الوجه من التفصيل الدقيق يكون باطلا ومن ثم فلا يقبل من الطاعن نعيه الذي تبين مما تقدم أنه ورد عبارات عامة غير محددة ولا إحالة في شأنه إلي أوراق قدمت في الدعوى لم يبين مضمونها لتستخرج محكمة النقض منها تفصيل وجزء الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يكون قد انتهي إلي نتيجة سديدة في القانون ومحموله علي ما يكفي لحملها فلا يؤدي إلي نقضه تعييب ما جاء فيه تزايدا ولم يكن لازما لقضائه إذ الحكم بدونه، يبقى قائما ومحمولا كما لا تعيب التقريرات القانونية الخاطئة لأن محكمة النقض تقوم بتصحيحها.