الطعن رقم 713 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كان المشرع في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات الخاص بالتحكيم قبل إلغائه بالقانون رقم 27 لسنة 1994 لم يحل إلي القواعد المقررة لعدم صلاحية القضاة وردهم إلا بالنسبة لأسباب عدم الصلاحية والرد حيث نصت المادة 503 منه علي أن "يطلب رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم" مما أوجد خلافا في الفقه حول ما إذا كان يجوز للمحكم أن يستأنف الحكم بقبول طلب رده، إلا أنه لما كانت المصلحة القانونية للشخصية المباشرة هي مناط قبول الطعن فإنه يجب قصر حق الطعن بالاستئناف علي طالب الرد وحده إذا رفض طلبه دون المحكم المحكوم برده باعتبار أن المحكم كالقاضي ليس طرفا ذا مصلحة شخصية تجيز له التشبس بالحكم في نزاع أعرب أحد أطرافه عن عدم إطمئنانه إلي قضائه فيه، وكشف الحكم بقبول طلب الرد عن أن ما قاله طالب الرد يقوم علي سند من الجد يؤيد هذا النظر أن المشرع في قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 حسم الخلاف المشار إليه فقصر الحق في الطعن علي الحكم الصادر في طلب الرد علي طلب الرد وحده دون الحكم المطلوب رده ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ قضي بقبول استئناف المطعون ضدهم شكلا، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا الوجه من وجوه النعي دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه.