⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 713 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-9-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع ألأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي أنه "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية... وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية.... ....." يدل علي أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى المشار إليها في هذا النص تحدد علي أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين وليس علي أساس الأجرة شاملة هذه الضريبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن، فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها استنادا إلي خلاف في تفسير نص من نصوص القانون تلك القوانين، وكان تفسيره علي نحو أو أخر مما تحتمله عبارات النص فإنه يتعين علي المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها قم تقضي بعد ذلك فيه علي ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص دون حاجة بالمستأجر إلي رفع دعوى أصلية أو فرعية بالتخفيض لأن ما يجوز له طلبه بطريق الدعوى يجوز له إبداؤه بطريق الدفع.