الطعن رقم 708 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلي المعني قاطع الدلالة علي المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان النص في المادة الثانية من ا لقانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة علي الاستهلاك علي أنه "تفرض الضريبة علي السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول وفي البند رقم 58 من الجدول المرافق بقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 82 بشأن تعديل الجدول المرفق بالقانون سالف البيان علي أن "تفرض ضريبة استهلاك قدرها 30% علي أدثرة -ألبسة خارجية- وأشعرة -ألبسة داخلية ومناديل جيب وشيلان ومناديل رأس ولفافات عنق وبراقع وأربطة ومشدات -كورسيه وحمائل ثدي وسراويل وجوارب وأقفزة والجميع من نسيج أو مسترات... وكل ما تقدم حرير طبيعي أو مشاقه أو فضلات مشاقه" وفي البند 100 من الجدول المشار إليه علي أن "تفرض ضريبة قدرها 30% علي ....أدثرة -ألبسة خارجية- وأشعرة - ألبسة داخلية - أربطة عنق من صوف أو من وبر ناعم أو من ألياف تركيبية أـو اصطناعية أو من قطن سواء كانت هذه الأصناف منفردة أو مخلوطة مهما كانت نسبة الخلط نسيج أو مسترة- يدل علي أن ما ورد بهذين البندين من تعداد للسلع التي أخضعها المشرع للضريبة علي الاستهلاك قد ورد علي سبيل الحصر لا المثال وأن كلمة الأدثرة المشار إليها فيها قصد بها الثياب الخارجية بمعناها الضيق التي اعتاد الأفراد ارتدائها فوق الشعار مما مؤداه أن السلعة محل النزاع وهي إيشاربات حريمي لا تدخل في مفهوم الأدثرة بالمعني سالف الذكر، ولا محل لقياسها عليها لما في ذلك من فرض ضريبة بغير نص وهو ما لا يجوز. هذا ولما كان يشترط لخضوع السلع الواردة بالبند 58 من الجدول سالف الذكر للضريبة علي الاستهلاك أن تكون من حرير طبيعي أو مشاقه أو فضلات مشاقه، وكانت السلعة محل النزاع مصنوعة من الأكليرك الخالص ومن ثم فلا تسري عليها تلك الضريبة، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة فإن النعي عليه بما سلف يكون علي غير أساس.