⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 707 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-11-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن عقد الإيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ وفي حدودها وأجاز المشرع في المادة 24/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 16/2 ق 52 سنة 69 للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات طالما لم يكن هناك عقد مكتوب وتمسك المستأجر بذلك بنص صريح جازم، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وصولا للحقيقة التي اقتنعت بها إلا أنه يشترط أن يكون استخلاصها سائغا له أصل ثابت بالأوراق، كما أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير محمولا علي أسبابه إلا أن ذلك مشروطا بأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة، ولما كان ذلك وكانت طلبات الطاعنين في الدعوى هي طرد المطعون ضده من المحل المخلف عن مورثهم للغصب ومن ثم فإن الدعوى علي هذه الصورة تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البينة علي من يدعي خلاف الأصل بمعني أن من يمتلك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته وإنما يقع علي عاتق من يدعي خلاف هذا الأصل عبء إثبات ما يدعيه باعتبار أنه يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الأصل علي أصله ولما كان الأصل هو خلوص المكان لمالكه ومن يخلفه فيكفي المالك إثبات لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان أن يقيم الدليل علي ملكيته للعقار فينتقل بذلك عبء الإثبات إلي المدعي عليه بوصفه مدعيا خلاف الأصل ليثبت أن وجوده يستند إلي سبب قانوني يبرر ذلك فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء.