⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 701 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى تمسك الخصم بدفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وطلب تمكينه من إثباته بالوسائل المقررة فإن التفات الحكم عن الرد علي هذا الدفاع وتمحيصه يشوبه بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط احتجاز أكثر من مسكن في مدلول نص المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 هو أ، ينفرد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية علي المسكنين أو المساكن التي أبرم عقود إيجارها بحيث لا تقتصر الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود علي مجرد كونه طرفا في العقد كمستأجر فيها، وإنما لا بد أن يتوافر في شأنه الانفراد المطلق والمستمر بالانتفاع بسكنى كل عين، فإذا اقتصرت الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود علي مجرد ظهوره القانوني كمستأجر فيها دون أن تكون له سيطرة مادية إلا علي مسكن واحد مما استأجره واستقل آخرون من ذويه المبينين في المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بالانتفاع بالمسكن الأخر استقلالا فعليا لا شبهة فيه، فإنه يرتفع عنه الحظر المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون المشار إليه لتوافر مقتضي الاحتجاز.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يترتب علي بنقض الحكم أن تعود الخصومة ويعود الخصوم إلي ما كانت عليه وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/11/1997 في القضية رقم 56 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 ونشر هذا الحكم بتاريخ 27/11/1997 بما مؤداه ارتفاع الحظر الوارد بها وزواله واعتباره كأن لم يكن من تاريخ صدور النص التشريعي بحيث يحق للشخص تبعا لذلك أن يحتجز ما يشاء من المساكن في المدينة الواحدة أو غيرها، وإذ كان أثر هذا الحكم ينصرف إلي الدعوى الماثلة بعد نقض الحكم وعدم استقرار المراكز القانونية للخصوم فيها فقد بات الحظر الذي استندت إليه المطعون ضدها الأولى في طلب إنهاء عقد إيجار العين محل النزاع والإخلاء -لا محل له- وهو ما ستلتزم به محكمة الإحالة إذا ما أحيلت إليها الدعوى بعد أن نقض الحكم الصادر فيها.