الطعن رقم 117 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-4-16
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعاوى الحيازة - دعوى منع التعرض
⚖️ أنواع من الدعاوى - دعوى منع التعرض
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود حسن حسين وسعيد عبد الماجد وعاصم المراغى ويوسف أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وقدمت النيابة العامة مذكرة ادت فيها الراى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث وقبوله شكلا بالنسبة للاولى ورفضه موضوعا .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الاول الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه قد اخطا اذ ساير الحكم الابتدائى فى اعتبار الشكوى الادارية رقم 1751 لسنه 1970 الخليفة - والتى جرى بشانها محضر المعاينه ، ومن ثم اعتبر الحكم هذا التاريخ بدءا الميعاد رفع الدعوى فى حين ان هذا التعرض الذى بدا الشكوى وانتهى بالدعوى المستعجلة قد زال اثره على النحو الذى سجله قرار النيابة فى الشكوى المذكورة . والحكم الذى قضى بعدم الاختصاص فى الدعوى المستعجلة التى اقامتها المطعون ضدها الاولى . اما التعرض الذى واجهة الطاعن واقام الدعوى الحالية بمنعه فهو ما تم بشان تعديل العقد الصادر له من وزارة الاوقاف واجراء تاشيرة هامشية عليه بانقاض المساحة من 265.5 مترا مربعا الى 225 مترا مربعا ، فهذا التعديل الذى تم فى محضر التصحيح المؤرخ 18/5/1971 هو التعرض الذى واجهه الطاعن ولذلك فقد طالب فى دعواه بالغاء هذا التعديل ، وبالتالى لا يبدا ميعاد رفع الدعوى الا من تاريخ التعديل المذكور بما تكون معه الدعوى مرفوعة فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان الطاعن قد حدد دعواه بأنها دعوى منع تعرض فى أساسها على الحيازة المادية ، إلا أن الثابت فى مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ينسب إلى المطعون ضدهما الثانى و الثالث مشاركتهما للمطعون ضدها الأولى فى التعرض لحيازته و ذلك بإجراء تعديل فى بيانات عقد البيع المسجل - و لذلك ضمن طلباته طلباً للحكم بإلغاء هذا التعديل الذى أجرته مأموريه الشهر العقارى التى يمثلها المطعون ضدها الثانيه . و إذ أغفل الحكم المطعون فيه الفصل فى هذا الطلب رغم عدم تنازله عنه فقد نعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم بالخطأ الذى يستوجب نقضه ، و من ثم فقد أضحى المطعون ضدهما الثانى و الثالث خصمين حقيقين فى الدعوى ، و يتوافر لدى الطاعن مصلحة فى إختصامهما فى هذا الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادى أو القانونى الموجبة إلى واضع اليد على أساس حق يتعارض مع حق واضع اليد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أوجب المشرع في المادة 961 من القانون المدني رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من تاريخ حصول التعرض فإذا تتابعت أعمال التعرض وترابطت وصدرت من شخص واحد تنشئ حالة اعتداء مستمرة يبدأ معها احتساب مدة السنة من تاريخ وقوع أول عمل من هذه الأعمال يظهر منه أنه يتضمن اعتداء على الحيازة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا تعددت أعمال التعرض و تباعدت و إستقل بعضها عن بعض أو صدرت عن أشخاص مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر تعرضاً قائماً بذاته و تتعدد فيها دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمال أو الأشخاص الصادرة عنهم ، و تحتسب مدة السنة بالنسبة لكل دعوى من تاريخ وقوع التعرض الذى أنشأ هذه الدعوى ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدرت عن المطعون ضدها الأولى أعمال تعرض لحيازه الطاعن تتابعت بتقديم الشكوى رقم 1751 لسنه 1970 إدارى الخليفة ، و إقامه الدعوى رقم 2768 لسنة 1970 مستعجل القاهرة و قد إنتهت هذه الأعمال بصدور حكم إستئناف فى 1970/5/31 بعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى ، ثم عادت المطعون ضدها الأولى بعد قرابة عام و قدمت شكوى إلى المطعون ضدهما الثانى و الثالث اللذين قاما بإجراء تصحيح فى 1971/5/18 و ذلك بالتأشير على هامش عقد شراء الطاعن لعقار النزاع بما يفيد أن حقيقة مساحته هى 225 متراً مربعاً و ليست 265.5 متراً مربعاً و كان هذا الإجراء يتضمن إعتداء جديداً على حيازة الطاعن فيما لو ثبت توافر شروطها - و ينشى له حقاً رفع دعوى منع تعرض مختلفه عن تلك التى نشأت عن الأعمال السابقه و يبدأ إحتساب مدة السنة المقررة لرفعها من تاريخ حدوث هذا التعرض الجديد فى 1971/5/18 . و إذ أقام الطاعن دعواه بمنع التعرض فى غضون شهر فبراير 1972 فانه اقامـها الطاعن من دعواه بمنع التعرض فى غضون شهر فبراير سنة 1972 فإنه يكون أقامهـا فى الميعاد القانونى .