⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 698 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-7-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه "لا يترتب علي قبول المحكمة التداخل الانضمامي أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضي فيه بل يظل عملها مقصورا علي الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الدعوى" وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد أقاموا الدعوى 7421 سنة 80 مدني محكمة طنطا الابتدائية علي الطاعنين الأول والثانية وأن المطعون ضدهم من الرابع إلي الثامنة قد تدخلوا في الدعوى خصوما منضمين للمدعين فيها فقبلت محكمة أول درجة تدخلهم وأمرت بإدخال الطاعن الثالث وقيام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بإدخاله بصحيفة أعلنوه فيها بطلباتهم ومن ثم لم يكن مطروحا علي المحكمة أي طلب خاص بالمطعون ضدهم من الرابع إلي الثامنة المتدخلين انضماما قبل اختصام الطاعن الثالث ويترتب علي إعلان الأخير بطلبات المطعون ضدهم الثلاثة الأول في الموضوع الأصلي المحدد بينه وبين باقي الطاعنين أن تعقد الخصومة بينهم بالنسبة لهذه الطلبات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم من التاسع إلي الأخيرة وهم المدعون في الدعوى رقم 6192 سنة 82 مدني محكمة طنطا قد اختصموا الطاعن الثالث بصحيفة معلنة لشخصه بتاريخ 15/2/1984 بينوا فيها موضوع النزاع في هذه الدعوى وانتهوا إلي طلب الحكم عليه بالطلبات الأصلية المرددة فيها والموضحة بتلك الصحيفة وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي رفض الدفع ببطلان الحكم الابتدائي علي سند من تمام هذا الإعلان فإنه لا يكون قد خالف الثابت في الأوراق ويكون النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في دعوى من دعاوى وضع اليد لا تكون له حجية في دعوى الملكية ففي الدعوى الأولى المحل هو الحيازة والسبب هو وضع اليد مدة محددة أما في الدعوى الثانية فالمحل هو الملكية والسبب هو وضع اليد مدة أطول أو سبب أخر غير وضع اليد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله.