الطعن رقم 695 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-4-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 72 من قانون المرافعات قد نظمت حضور الخصوم والمرافعة أمام القضاء فجعلت للخصم حق الحضور بنفسه أو بوكيل عنه ممن المحامين أو غير المحامين ممن عددتهم هذه المادة وكان يشترط لصحة الإنابة في الحضور عن الخصم والمرافعة أمام المحكمة وفقا لنص المادة 73 من ذات القانون والفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني والمادة 57 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إذا كان الوكيل محاميا أن يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور والمرافعة في الدعوى المنظورة أو توكيل عام يجيز له ذلك في كافة القضايا وأن يثبت هذا بموجب توكيل رسمي أو مصدق علي التوقيع عليه فإذا لم تثبت هذه الوكالة أو كانت قد ألغيت أو انقضت بسبب انتهاء العمل المحدد فيها أو بوفاة الوكيل فإنه لا يعتد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه ويكون الجزاء علي ذلك إجرائيا فحسب يتمثل في اعتبار الخصم غائبا ومن ثم فإن عدم اعتداد المحكمة بحضور نائب أحد الخصوم هو قضاء يتصل بإجراءات الحضور والمرافعة أمام القضاء ولا علاقة له بموضوع النزاع كما لا يواجهه دفعا موضوعيا يتعلق بالصفة أو المصلحة، أو الحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، والتي انتظمت أحكامها المادة 115 من قانون المرافعات وبالتالي فلا تستفيد المحكمة ولايتها في نظر الموضوع بالفصل فيه،
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضاء محكمة أول درجة بعدة قبول الدعوى استجابة للدفع بعدم صحة الحضور أمامها وألغت محكمة الاستئناف هذا القضاء كان عليها أن يعيد الدعوى إلي محكمة أول درجة للفصل في الموضوع التزاما بمبدأ التقاضي علي درجتين باعتباره وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي في مصر والتي لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا للخصوم النزول عنه ويكون حكم محكمة الاستئناف باطلا إن هي تصدت للموضوع ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الخصم أمامها بطلب إعادة القضية إلي محكمة أول درجة.