⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 695 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-3-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة 72 من قانون المرافعات قد نظمت حضور الخصوم والمرافعة أمام القضاء فجعلت للخصم حق الحضور بنفسه أو بوكيل عنه ممن المحامين أو غير المحامين ممن عددتهم هذه المادة وكان يشترط لصحة الإنابة في الحضور عن الخصم والمرافعة أمام المحكمة وفقا لنص المادة 73 من ذات القانون والفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني والمادة 57 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إذا كان الوكيل محاميا أن يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور والمرافعة في الدعوى المنظورة أو توكيل عام يجيز له ذلك في كافة القضايا وأن يثبت هذا بموجب توكيل رسمي أو مصدق على التوقيع عليه فإذا لم تثبت هذه الوكالة , أو كانت قد ألغيت أو انقضت بسبب انتهاء العمل المحدد فيها أو بوفاة الوكيل , فإنه لا يعتد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه , ويكون الجزاء على ذلك إجرائيا فحسب يتمثل في اعتبار الخصم غائبا ومن ثم فإن عدم اعتداد المحكمة بحضور نائب أحد الخصوم هو قضاء يتصل بإجراءات الحضور والمرافعة أمام القضاء ولا علاقة له بموضوع النزاع كما لا يوجه دفاعا موضوعيا يتعلق بالصفة أو المصلحة , أو الحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق التي ترفع الدعوى بطلب تقريره , والتي انتظمت أحكامها المادة 115 من قانون المرافعات , وبالتالي فلا تستنفذ المحكمة ولايتها في نظر الموضوع بالفصل فيه .