الطعن رقم 695 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1981-2-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المستفاد مما نصت عليه المادتان 146و 147 من قانون الإثبات وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن البطلان لا يترتب إلا علي عدم دعوة الخصوم للحضور في الاجتماع الأول الذي يحدده الخبير للبدء في أعماله، وأنه متى قام بإخطارهم بمكان أول اجتماع ويومه وساعته فإنه لا يكون عليه بعد ذلك أن يدعوهم للحضور في الاجتماعات التالية التي يحددها لاستكمال أعماله ما دام العمل فيها مستمرا لم ينقطع وطالما أنه لم ينه عمله ثم تراءى له أن يستأنفه مرة أخرى إذ يجب عليه في هذه الحالة أن يدعو الخصوم للحضور في اليوم الذي يحدده لأن استئناف العمل بعد انقطاعه وعلم الخصوم لهذا الانقطاع يعد بمثابة بدء له من جديد تتحقق به العلة من الدعوى وهو تمكين الخصوم من الدفاع عن مصالحهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المطعون عليه الأول قد أقام الدعوى بطلب الحكم بتسليمه الأرض الموضحة بصحيفتها وما كان الطاعنان قد أقاماه عليها من مبان بعد دفع قيمتاها مستحقة الإزالة، وظل علي طلبه هذا حتى صدر الحكم الابتدائي فإن موضوع الدعوى والذي يرد عليه الأثر الناقل للاستئناف عملا بنص المادة 235 من قانون المرافعات يكون قد تحدد أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب تسليم الأرض وما كان عليها من مبان وقت إعداد تقرير الخبير الابتدائي بعد دفع قيمتها مستحقة الإزالة، ومن ثم فما كان لمحكمة الاستئناف أن تعرض لتقدير قيمة ما استحدثه الطاعنان من بناء بعد تقديم ذلك التقرير إذ أنه وإن لم يتغير عن موضوع الطلب المبدي أمام محكمة أول درجة فإنه يجاوزه في مقدراه ومن ثم يعد طلبا جديدا يحول دون قبوله نص المادة 235 من قانون المرافعات والذ1ي يجري بأنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وهو نص يقرر قاعدة من النظام العام تلتزمها المحكمة من تلقاء نفسها، وإذا كان لا يعيب الحكم بإغفاله الرد علي طلب لا يستند إلي أساس قانوني صحيح فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل له يكون علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الادعاء بالتزوير لا يقبل إلا بعد أن تقف المحكمة علي ما يكون له من أثر في النزاع المطروح فإن وجدته منتجا قبلته وإلا قضت بعدم قبوله وكان عقد البيع المقول بصدوره من المطعون عليه الأول للمطعون عليه الثاني لم يعد أصلا للاحتجاج به علي الطاعنين اللذين لم يكونا طرفا فيه كما أنها ليسا خلفا عاما أو خاصا أو دائنين لأحد طرفيه فلا يعتبران من الغير الذي يصح أن يحتج عليه به.