الطعن رقم 694 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1984-4-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به فإن كان قبولا ضمنيا وجب أن يكون بقول أو عمل إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك على ترك الحق في الطعن فيه