الطعن رقم 689 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-1-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المساكنة التي تعطي المشاركين للمستأجر في سكنى العين أحقية الاستمرار في الانتفاع بها دون أن يحق للمستأجر أو المؤجر إجبارهم علي إخلائها هي وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة تلك التي تقوم منذ بدء الإجارة الأمر الذي تكون معه إقامة الطاعنين بالشقة محل النزاع هي مجرد إيواء لا تخلع عليها صفة المستأجر ولا ترتب لهما حقا في استمرار الإقامة لمنافاة ذلك لأحكام القواعد القانونية المقررة في شأن نسبية أثر العقد، وإذا انتهي الحكم المستأنف إلي هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ومن ثم تعين تأييده ورفض الاستئناف.