الطعن رقم 688 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-3-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد سبق أن نقض في طعن سابق رفع عنه من أحد الخصوم فإن الطعن الماثل المرفوع من الخصم الأخر يصبح ولا محل له دون حاجة لبحث أسبابه.