⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 686 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1985-4-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تقدير وجود الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة في الدعوى والطلبات فيها من سلطة محكمة الموضوع وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى بعد أن أقيمت من المطعون ضده الأول بطلب الحكم ببطلان وشطب بروتستو عدم الدفع المؤرخ 20/11/1973 وبإلزام الطاعن وباقي المطعون ضدهم بأن يدفعوا له مبلغ 2000 جنيه علي سبيل التعويض رد الطاعن علي هذه الطلبات بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم من الأول إلي الثامن بأن يدفعوا له مبلغ 800 جنيه قيمة نصيب والدته المشمولة بقوامته في أرباح الشركة القائمة بينهما وبين هؤلاء المطعون ضدهم ويرفض الحراسة علي تلك الشركة وكان محكمة الموضوع وفي حدود سلطاتها التقديرية قد رأت عدم وجود ارتباط بين هذه الطلبات العارضة وبين الطلبات الأصلية وإذ كان ما خلصت إليه المحكمة في هذا الشأن سائغا فلا تثريب عليها أن هي التفتت عن الرد لي دفاع الطاعن المتصل بطلباته العارضة ويكون النعي علي الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان استخلاص الخطأ الموجب لمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت خطأ الطاعن في تحرير بروتستو عدم الدفع من أن الكمبيالة التي سحبها علي المطعون ضده الأول والتي تحرر عنها ذلك البروتستو لم تكن ورقة تجارية إذ لم تكن مقولة من المسحوب عليه ولم يكن لها في ذمته مقابل وفاء كما رأت خطأ قلم المحضرين بقولها أنه لم يتوافر في الأوراق أنه أخطأ في اتخاذ القواعد الإجرائية أو في القيام بواجباته وإذا كان ما خلصت إليه المحكمة في هذا الخصوص سائغا وله أصله الثابت في الأوراق فإنه ما يثيره الطاعن عن من مسئوليته عن تحرير بروتستو عدم الدفع لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع السلطة في تقديره مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.