الطعن رقم 684 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-12-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
علي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن القانون يسري بأثر فوري مباشر علي المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأته أ في إنتاجها أثارها أو في انقضائها وأن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله، أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد من الزمان فإن القانون القديم هو الذي يحكم العناصر والآثار التي تحققت في ظله في حين يحكم القانون الجديد العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم التي نشأت في ظله باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوي الشأن في بيان عناصر نشئوها وتحديد أثارها وأسباب انقضائها، إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد اخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد أمرة فحينئذ يتعين تطبيق القانون الجديد بأثر فوري علي ما لم يكن قد اكتمل نشوؤه من عناصرها وعلي أثار هذه المراكز الحاضرة والمستقبلة، ما يحكم أسباب انقضائها.