الطعن رقم 682 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-1-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع أن يكون هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع، وأن رابطة العمل وإن كان لازمها الرقابة والتوجيه والإشراف من صاحب العمل إلا أنها بمجردها لا تكفي لإثبات علاقة التبعية اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية، وأن الحراسة الموجبة للمسئولية علي أساس الخطأ المفترض طبقا لنص المادة 178 من القانون المدني إنما تتحقق بسيطرة الشخص علي الشيء سيطرة فعلية لحسابه.