⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 679 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-4-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها المسائل التي تتعلق بالنظام العام وكان لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بطريق النقض أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يتعين أن تكون أسباب الطعن بطريق النقض متعلقة به وكان المطعون ضده الخامس وإن كان قد إختصم أمام محكمة الإستئناف إلا أنه لم توجه إليه طلبات في الطعن الماثل ولم تتعلق أسباب الطعن به فإن إختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوي التص صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.