⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 679 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-11-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم الابتدائي الذي أ حال عليه الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه عرض لمدى ثبوت خطأ المطعون عليهما الأول والثالث بالنسبة لإعدام مؤلف الطاعن "أحكام علائق التزاوج" الجزء الثاني طبعة أولى واحتجاز مؤلفه "من يسبح ضد التيار معي" وانتهي إلي انتفاء الدليل في الأوراق علي هذا الادعاء ثم قدر التعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة إعدام مؤلفة "أحكام علائق التزاوج" الجزء الأول طبعة ثانية وكان الحكم المطعون فيه إذا اقتصر علي تعديل مبلغ التعويض المقضي به فإن وجوب التسبيب وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا ينصب إلا علي الجزء الذي شمله التعديل فقط ويعتبر الجزء الذي لم يشمله كأنه محكوم بتأييده وتبقى أسباب حكم محكمة أول درجة بشأنه قائمة ويكون النعي علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه وتقدير التعويض بمراعاة كافة الظروف والملابسات هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام الدليل الذي أخذ به في حكمه مقبولا.