⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 676 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1985-12-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس في نصوص قانون المرافعات ما يحول دون أن يرفع الطاعن بالنقض طعنا أخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتدا، وكان لم يسبق الفصل في موضوع الطعن الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن شرط تقديم مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون قد صرحت بتقديمها وأطلع الخصوم عليها وليس يكفي أن يكون الخصم أو وكيله قد أثر علي المذكرة غير المصرح بتقديمها بما يفيد استلامه صورتها أو أن يكون قد أشار في المذكرة إلي محو المستندات ما دام لم يثبت إطلاع الخصم عليه وهو ما تستلزمه المادة 168 قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن الحكم المطعون فيه قد رد علي ما تثيره الطاعنة بقوله (وحيث أنه لما كانت المادة 62 من قانون الإثبات تنعي علي أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود بما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ومن هذا النعي يتضح أنه يلتزم لوجود مبدأ ثبوت بالكتابة توافر الشروط الآتية: -1- وجود الكتابة 2- صدور الكتابة من الخصم 3- أن يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال ومن ثم فإن المحكمة لا تري في الأوراق المقدمة من المستأنف عليها والسالفة الإشارة إليها ما يكفي لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة لعدم توافر الشروط اللازمة لذلك...." وهذا الذي أورده الحكم فيه الرد الكافي علي ما تثيره الطاعنة بسبب النعي ولا مخالفة فيه للقانون ذلك أن عدم اشتمال وعاء ضريبة الإيراد العام لمورث المطعون ضدهم عن السنوات من 1972 حتى 1975 لإيراد الأطيان الزراعية لا يجعل تصرف المورث المذكور ببيع أطيان النزاع للطاعنة قريب الاحتمال كما أن شراء الطاعنة لماكينة ري أو قيامها ببيه ثمار أطيان النزاع لا يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال أولا - تجعله كذلك هو مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى أقام قضاءه علي استخلاص سائغ.