الطعن رقم 674 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-3-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم الابتدائي قد استخلص سائغا ما اقتنع به وأطمأن إليه وجدان المحكمة من أقوال الشهود وكان هذا الاستخلاص سائغا لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق فلا علي محكمة الاستئناف أن هي أيدت الحكم الابتدائي فيما استخلصه من هذه الأقوال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر كذلك أن المقصود بالإقامة مع المستأجر في مسكنه التي تخول الحق في الامتداد القانوني لعقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هو الإقامة المستقرة قبل الوفاة أو الترك ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة لسبب عارض طالما أنه لم يكشف عن أنه أنهي هذه الإقامة بإرادته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن تقدير ما إذا كانت الإقامة مستقرة من عده هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى بينت في أسباب سائغة سبيلها فيما خلصت إليه.