الطعن رقم 672 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-12-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة علي أن "تحدد الفئة الوظيفية (180/360 جنيه) بمرتب قدره 204 جنيها سنويا وبأقدمية اعتبارية قدرها سنتان للحاصلين علي الشهادات العسكرية المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق عند تعيينهم في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها" وفي المادة الثانية علي أن :"تحدد الفئة ا لوظيفية (180/360 جنيه) للحاصلين علي الشهادات العسكرية المنصوص عليها في الجدول رقم (2) عند تعيينهم في الجهات المشار إليها في المادة (1) وفي المادة الخامسة علي أن :"الحاصلين علي الشهادات العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون ممن كانوا يعملون بالقوات المسلحة بمنحون عند تعيينهم في الجهات المشار إليها في المادة (1) الفئة والمرتب المقرر لشهاداتهم أو الفئة المعادلة للدرجة أو الرتبة العسكرية التي كانوا يشغلونها أو أخر مرتب أصلي كانوا يحصلون عليه أيهما أكبر" والنص في المادة السادسة علي أن "العاملين الحاصلين علي الشهادات المشار إليها الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القانون في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (1) تسوى حالتهم باعتبارهم في الفئة الوظيفية المقررة لشهاداتهم من تاريخ التعيين أو الحصول علي الشهادات ألا يكون هذا التاريخ سابقا علي 1/1/1973 ما لم يكونوا قد عينوا أو رقوا إلي الفئة المقررة لشهاداتهم قبل ذلك" يدل وعلي ما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه نظرا لما يؤديه خريجوا المدارس والمنشآت التعليمية بها والتي تمنح الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة المنصوص عليها في الجدولين المرفقين بالقانون من خدمات للوطن أثناء خدمتهم بالقوات المسلحة أو القطاع المدني وتحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص في معاملة هؤلاء الخريجين عند التحاقهم بالوظائف المدنية فقد رأي المشرع تقييم تلك الشهادات تقييما ماليا حسب التفرقة المبينة في المواد الأولى والثانية والخامسة التي رتبت حالات المعينين فعلا في الوظائف المدنية وما قننته المادة السادسة عن أوضاع العاملين الموجودين فعلا في وظائف مدنية حين صدور القانون، هو الأمر الذي يكشف بوضوح عن قصد المشرع من الوجوب وخروجا علي القواعد العامة عند بدء التعيين في الوظائف المدنية والتي يحكمها عقد العمل بأعمال أثر هذه الشهادات عند تعيينهم في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة السادسة من هذا القانون علي تسوية حالة العاملين الحاصلين علي الشهادات المشار إليها والمعينين قبل صدوره وفقا لما تضمنته من أحكام علي النحو السالف البيان وما جاء بالمذكرة الإيضاحية من أن المقصود بالمادة الخامسة تنظم معاملة هؤلاء الحاصلين علي الشهادات المبينة بالجدولين المرفقين بالقانون عند إعادة تعيينهم في الوظائف المدنية وأوجبت هذه المادة منحهم المرتب الأكبر عند التعيين بالمفاضلة بين المرتب الأصلي الذي كانوا يحصلون عليه بالقوات المسلحة أو الذي تقرر لهم في الوظيفة المدنية.