⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1032 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-3-24 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عقدد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - انتهاء عقد الايجار - التنبية بالاخلاء
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - انعقاد عقد الايجار - عيوب الارادة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ اركان العقد - الرضا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو و محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على اربعة اسباب وينعى الطاعن بالوجه الاول من السبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله وفى بيان ذلك يقول انه لما كان التنبية الموجه منه الى المطعون عليه الاول باخلاء العين المؤجرة قد صدر فى 18/10/1972 فانه يكون باطلا لعدم تقيده فى توجيهه بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 563 من القانون المدنى وهو قبل النصف الاخير من الشهر ، وكان من حق الطاعن التمسك بهذا البطلان رغم تسببه هو فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا التنبية رغم بطلانه قولا قولا منه بانه يؤدى الى انهاء عقد الايجار اعتبارا من 1/12/1972 فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه . وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه ببياقى اسباب الطعن القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الاوراق والفساد فى الاستدلال والخطا فى تطبيق القانون وتاويله ، وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بان المطعون عليه الاول ومن تلاه من ملاك العقار الكائنه به عين النزاع كانوا يقبضون منه الاجرة بغير تحفظ ، وانه قدم اثباتا لذلك ايصالات سداد الاجرة فى سنه 1976 ، الا ان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع واجتزا فى مقام الرد عليه بان اعتبر المبالغ المؤداه منه مقابل انتفاع مخالفا بذلك الثابت فى الاوراق واستند الى دفاع لم يقل به المطعون عليهما هذا الى انه وبفرض انتهاء العلاقة الايجارية جدلا فان ايصالات اداء الاجرة تثبت قيام علاقة ايجارية جديدة . واذ كانت هذه الايصارت تصلح اثباتا لقيام هذا العقد ، وكانت اسباب الاخلاء محدده فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنه 1969 وليس من بينهما السبب الاول الذى استند احكم المطعون فيه فانه فضلا عن القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد الإيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها دون مجاوزة لنطاقها، والأصل في الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الإلتزام الناشئ عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلاً أو سبباً أو كان علي خلاف نص آمر أو ناه في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادة 563 من القانون المدني من انتهاء الإيجار المنعقد للفترة المبينة لدفع الأجرة بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالنص، أن التنبيه الصادر ممن يملك ذلك هو قانوني من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن إرادته في انتهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة، وكان تحديد هذه المدة مقرراً لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه حتى لا يفاجأ بما لم يكن في حسبانه قبل أن يتهيأ لمواجهة ما يترتب على ذلك من وضع جديد، فإذا ما تحقق هذا الأمر انقضى العقد فلا يقوم من بعد بإيجاب وقبول جديدين، وكان لا وجه للقول ببطلان التنبيه الذي يتجاوز فيه موجهه الميعاد المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر لإنتفاء مبرر هذا البطلان قانوناً وإن جاز للطرف الموجه إليه التنبيه أن يختار بين إنهاء العقد قبل استيفائه الفترة التي حددها القانون لمصلحته وبين التمسك بإستكمال هذه الفترة قبل إنهاء العقد، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر وخلص في قضائه إلى انتهاء عقد الإيجار بإرادة الطاعن - المستأجر - فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو تأويله - استناداً إلى أن التنبيه بالإخلاء الصادر منه لم يراع فيه المواعيد القانونية - يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 600 من القانون المدني على أنه "إذ نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد إنتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك", وما هو مقرر في التسويات المنظمة لإيجار الأماكن من إمتداد عقود الإيجار بقوة القانون، لا ينفى هذا نزول المستأجر عن ميزة الإمتداد وفي هذه الحالة يكون النزول عنها بإتفاق يتم بين الطرفين من قيام العقد يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في ميعاد معين فيكون هذا التعهد ملزماً ولا تنتهي العلاقة التأجيرية بينهما بحلول الميعاد المذكور ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً المكان المؤجر دون سند.