الطعن رقم 668 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-1-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجب علي الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن وكان البين من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن قدم توكيلا صادرا إليه من الطاعن عن نفسه ولم يقدم التوكيل الصادر إليه من هذا الأخير بصفته وليا طبيعيا علي أولاده القصر حتى حجز الطعن للحكم ومن ثم فإن الطعن يضحي غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.