⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 667 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-4-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وأن كان يترتب علي نقض الحكم الاستئنافي السابق الصادر بمصلحة الطاعن زواله وسقوط ما أمر به وما قرره وما رتبه من الحقوق بين طرفيه، وأن يعود للطاعن الحق في التمسك من جديد أمام محكمة الإحالة بدفعه السابق باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا أن مناط ذلك ألا يكون قد تنازل عن هذا الدفع صراحة أو ضمنا اعتبارا بأن المطعون ضدها الأولى هي التي طعنت علي الحكم في المرة الأولى وحكم بقبول طعنها فيتجدد حقه في التمسك بدفعه بمجرد نقض الحكم الصادر لمصلحته في موضوع الدعوى إذا لك يكن يجوز له عندما طعنت عليه المطعون ضدها الأولى أن يرفع طعنا أخر فيما أغفله هذا الحكم من فصل في دفوعه المتعلقة بشكل الاستئناف لانعدام مصلحته فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالترك في مفهوم نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الواجبة التطبيق علي واقعة الدعوى هو تخلي المستأجر الأصلي عن العين المؤجرة وهو كما يكون صريحا يصح أن يكون ضمنيا بأن يتخذ المستأجر موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته علي انصراف قصده إلي إحداث هذا الأثر القانوني، كما أن استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة بتخليه عنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بشرط أن تبين في حكمها بأسباب سائغة سبيلها إلي ما خلصت إليه ودليلها عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط الاحتجاز هو أن ينفرد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية علي المسكنين أو المساكن التي أبرم عقود إيجارها بحيث لا تقتصر الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود علي مجرد كنه طرفا في العقد كمستأجر فيها وإنما لا بد من أن يتوافر في شأنه الانفراد المطلق والمستمر بالانتفاع بسكنى كل عين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه إذا ترك المستأجر العين المؤجرة لمن كان مقيما معه من أقاربه ونسبا أو مصاهرة ممن لهم حق الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار طبقا لنص المادة 21 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 المنطبق علي واقعة الدعوى والمقابلة لنص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنهم يستفيدون من الامتداد القانوني لعقد الإيجار ويكون لهم منذ تاريخ الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية شريطة بقاء عقد المستأجر في حصول الترك، أما المستأجر التارك فتزول عنه صفته كمستأجر ويصبح بالتالي خارجا عن نطاق العلاقة الإيجارية وعلي ذلك فإن القضاء بطرده لا يحمل علي معني فسخ الإجارة التي ظلت قائمة حتى تاريخ تركه العين إلي المستفيدين وإنما يعد أثرا مترتبا علي زوال صفته كمستأجر وصيرورته بالترك غير صاحب حق في الانتفاع بالعين المؤجرة وكان من المقرر طبقا لنص المادة 135 من القانون المدني وفي قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا، هذا ولا يجوز أن يتعارض محل الالتزام مع نص ناه في القانون لأن مخالفة النهي المقرر بنص في القانون تندرج تحت مخالفة النظام العام أو الآداب بحسب الأحوال، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 51 لسنة 1969 تنص علي أنه "يحظر علي المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبني أو الوحدة فيه" وأنها وأن كانت لم تنص صراحة علي البطلان بلفظه جزاء علي مخالفتها إلا أن مقتضي الحظر الصريح الوارد فيها وتجريم مخالفته بحكم المادة 44 من ذلك القانون يرتب هذا الجزاء وهو بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول وأن لم يصرح به.