⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 664 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1982-1-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصما حقيقا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وقضي الحكم المطعون فيه لصالحه بشئ فأصبحت له مصلحة في الدفاع عنه، وكان المطعون ضده الأخير (محافظ الإسكندرية) قد ادخل في الخصومة أمام محكمة الاستئناف ليقدم مستندا خاصا بمنزل النزاع وقدمه ولم تكن له أية طلبات أو منازعة مع أحد الخصوم كما لم يقض لصالحه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في مدوناته طلبات الطاعنة التي أقامت بها الدعوى أصلا ذكر في موضوع أخر أنها عدلت تلك الطلبات بأن أضافت إليها أمام محكمة أول درجة طلبا جديدا هو الحكم بصحة ونفاذ الإقرار الصادر من المطعون ضده الأول بالبند السادس من العقد المؤرخ 30/6/1970 الذي يفيد أن الطاعنة شريكة له بحق النصف في مشتراه بما مؤداه أن طلباتها الختامية هي ذات الطلبات الأصلية مضافا إليها هذا الطلب الجديد مما ينتفي معه النعي بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان قانون الإثبات ينص في المادة 14 منه علي أنه "يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خطأ أو أمضاء أو ختم أو بصمة، بما مؤداه أن ثبوت صحة التوقيع يكفي لاعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضي مضمون الورقة والتزم به، فإذا أراد نفي هذه الحجية بادعائه اختلاس التوقيع منه كرها أو غشا أو أن الورقة كانت موقعة علي بياض وحصل عليها المتمسك بها بغير رضاه كان علي صاحب التوقيع إثبات ما يدعيه وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع ليست ملزمة بتتبع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم والرد علي كل منها علي استقلال وأن لها السلطة التامة في تقرير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وحسبها أن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله، إذ في ذلك الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت الطاعنة قد أقامت طلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار الوارد بالبند السادس من العقد المؤرخ 30/6/1970 علي أساس أن هذا البند خاص بواقعة أخري مستقلة عن موضوع التعاقد لا يشملها فسخ هذا العقد، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا علي ذلك قوله "لما كان الثابت من ورقة الفسخ المؤرخة 6/4/1971 أن المستأنفة (الطاعنة) والمستأنف ضده الأول قد اتفقا علي فسخ عقد البيع الصادر لها منه بتاريخ 30/6/1970 فإنه يؤدي إلي أن هذا البيع قد فسخ وأن هذا الفسخ قد تناول جميع بنود ذلك العقد ومن ضمنها البند السادس وأن المستأنف قد أقر بأنها استلمت جميع حقوقها المترتبة علي هذا الفسخ وأنها لا تدينه في شيء" وهو رد لا يواجه دفاع الطاعنة سالف الذكر فإن الحكم المطعون فيه يكون في هذا الخصوص قاصر البيان مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا بالنسبة لتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضي به من رفضه طلبات الطاعنة عدا طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 30/6/1970 الذي تم فسخه، وذلك دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.