الطعن رقم 663 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-12-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نصوص المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1963 مجتمعة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن يفترض أن الربان قد هربه إلي داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له واستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية في حالات ثلاث هي عدم شحن البضاعة علي السفينة أصلا أو عدم تفريغها أو سبق تفريغها في ميناء أخر أما في غير هذا الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الإثبات ومن ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما تقضي القواعد العامة فإذا ما أوضح الربان أو من يمثله سبب النقص أيا كان مقداره وأقام الدليل عليه انتفت القرينة علي التهريب وإذا لم يثبت الربان سبب النقص أو ما يبرره بمستندات جدية في الحالات التي يستلزم فيها القانون ذلك ظلت القرينة قائمة في حق الربان وإلزام بأداء الرسوم المقررة.