⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6628 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-5-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدى نصوص المواد 8، 9، 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع اختص بتقدير إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لجان خاصة جعل من سلطتها إجراء هذا التقدير طبقا للأسس التي وضعها وخول لكل من المالك والمستأجر الحق في الطعن في قرارها أمام المحكمة الابتدائية المختصة وهي بذلك تكون جهة طعن لا جهة تقدير فلا يحق لها أن تتصدى ابتداء لتقدير أجرة تلك الأماكن فإن تصدت وأصدرت قرارا بتقدير لجان تلك الأماكن فإنها بذلك تكون قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المبين في القانون على سبيل الحصر وهذا الاختصاص الذي نص عليه القانون 52 لسنة 69 هو من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام ويعتبر مطروح دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي به من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يصبح سببا للطعن بالنقض فيه بما يلحق أسباب الحكم بأن تتعاكس هذه الاسباب فينفي بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن تناقض هذه الأسباب منطوق الحكم فلا تصلح أساسا له بحيث لا يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به أما حالة إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض فإنها من أحوال الطعن بطريق التماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة السادسة من المادة 241 من قانون المرافعات.