الطعن رقم 661 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد الشق الأول من الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات معدلة بالقانون 23 لسنة 1992 أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال ميعاد الستون يوما المنصوص عليها فيه من قبيل الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام ومن ثم فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعي عليهم دون سواه إلا أنه متى دفع به المدعي عليه الذي تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب علي المحكمة أن تقضي به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى في الميعاد بالنسبة لغيره من المدعي عليهم إذ لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ في مواجهته.