الطعن رقم 658 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-3-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الاستئناف وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ينقل الدعوى إلي محكمة الاستئناف وفقا لما تقضي به المادة 223 من قانون المرافعات بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع ولو لم يتمسك بها أمامها وتعتبر هذه وتلك مطروحة علي محكمة الاستئناف للعمل فيها بمجرد رفع الاستئناف.