⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 655 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-11-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نص الفقرة "ج" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أنه لا يجوز أن يؤجر المكان من الباطن أن يتنازل عن عقد إيجار بغير إذن صريح من المالك ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجرد علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن لا يعتبر بذاته قبولا لها يتضمن النزول عن الحق في طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن قبض الأجرة من المستأجرة من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار مباشرة دون تحفظ يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح الذي اشترطه القانون والذي يعد بمثابة إقرار من المالك للإيجار من الباطن أو التنازل عنه باعتبار أن الكتابة هي وسيلة الإثبات وليست ركنا شكليا في الإذن لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه يشترط لإفادة المتنازل أو المستأجر من الباطن من حكم المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 أن يكون من المهجرين من إحدى محافظات بورسعيد و الإسماعيلية والسويس وسيناء ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل التحدي أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه علي محكمة الموضوع وإذ لم يقدم الطاعن أمام تلك المحكمة ما يفيد إثبات صفة التهجير فإن ما ورد بهذا الشق من النعي أيا كان وجه الرأي فيه غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لما كان النص في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أنه يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنية الحصول علي 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين وعلي المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك علي يد محضر بالثمن المعروض..." وفي المادة 25 من ذات القانون علي أن"يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضي المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن وترد الحالة إلي ما يتفق مع أحكام القانون..." يدل علي أن المشرع استحدث حلا عادلا لمشكلة تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذا في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع في هذه الحالة ولم يقصر المشرع هذا الحل علي حالة بيع الجدك بل جعله يشمل الحالة التي يثبت فيها للمستأجر حق التنازل عن الإجارة بسبب تصريح مسبق من المالك بذلك سواء كانت العين مؤجرة لغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض ولذلك فقد رأي المشرع أن العدالة تقضي أن يقتسم المالك مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإيجار فنص علي أحقية المالك في أن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجبت علي المستأجر إعلان المالك علي يد محضر بالثمن المعروض ليستعمل حقه في الشراء ورتب علي مخالفة هذا الإجراء بطلان البيع أو التنازل الذي تم واعتباره كأن لم يكن مع مراعاة الحالة إلي ما يتفق وأحكام القانون بما مؤداه أن يعود أطراف النزاع المالك والمستأجر الأصلي والمشتري أو المتنازل إليه عن الإجارة إلي المركز القانوني الذي كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلي قائما منتجا لأثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذي تم بين المستأجر الأصلي والمستري أو المتنازل إليه ويلزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر من أثار إبطال البيع أو التنازل وزوال السبب القانوني لوضع يده عليها.