الطعن رقم 655 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-11-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الخصومة في الطعن بالنقض لا تقوم إلا بين من كانوا خصوما حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الخصومة في الدعوى وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا تقوم إلا بين أشخاص موجودين علي قيد الحياة فإن رفعت الدعوى علي متوفى كانت معدومة لا ترتب أثرا ولا يصححها إي إجراء لاحق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 269 من قانون المرافعات توجب علي هذه المحكمة إذا ما نقضت الحكم المطعون فيه أن تحكم في الموضوع وكان الموضوع صالح للفصل فيه.