الطعن رقم 1021 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-12-10
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير - دعوى الزام المحجوز لديه بدين الحاجز
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد و عاصم المراغى ومحمد فتح الله و سيد عبد الباقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 1/574 ، 1/566 من قانون المرافعات السابق يدل على أن الحجز الموقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية يسقط و يعتبر كأن لم يكن بإنقضاء ثلاث سنوات على إعلانه للمصلحة المحجوز لديها ما لم يعلنها الدائن الحاجز برغبته فى إستبقاء الحجز و تجديده ، و يترتب على سقوط الحجز و إعتباره كأن لم يكن زوال كافة الآثار المترتبة عليه و منها واجب التقرير بما فى الذمة المنصوص عليه فى المادة 561 من القانون المشار إليه ، فإذا زال عن المصلحة المحجوز لديها واجب التقرير بما فى الذمة فإنه يسقط عنها أى إخلال سابق بهذا الواجب لأن الفرع يزول بزوال الأصل و من ثم ينحسر عن الدائن الحاجز حق مطالبة المصلحة الحكومية المحجوز لديها شخصياً بالدين المحجوز من أجله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مناط التفرقة بين الدفع الشكلى و الدفع الموضوعى أن أولهما يوجه إلى صحة الخصومة و الإجراءات المكونة لها بغية إنهاء الخصومة دون الفصل فى موضوع الحق المطالب به ، أو تأخير الفصل فيه ، أما الدفع الموضوعى فهو الذى يوجه إلى الحق موضوع الدعوى بهدف الحصول على حكم برفضها كلياً أو جزئياً ، و كان الدفع المبدى من المطعون ضدها - المصلحة الحكومية - بسقوط الحجز الموقع تحت يدها لعدم إعلانها من الحاجز برغبته فى إستبقاء الحجز و تجديده خلال المدة المشار إليها و إعتبار الحجز كأن لم يكن - هذا الدفع - لا ينصب على صحة الخصومة أو أحد إجراءاتها بل هدفت المطعون ضدها من وراء التمسك به إلى رفض طلب الطاعنين إلزامها بالدين المحجوز من أجله بمقولة إخلالها بواجب التقرير بما فى الذمة على النحو و فى الميعاد المبين فى القانون . و من ثم فإن هذا الدفع يعتبر دفعاً موضوعياً يسوغ إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى .