الطعن رقم 654 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها علي أن "... تتولى الإدارات القانونية في الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية: أولا: المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم..." وفي المادة الثالثة من ذات القانون علي أن "... يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناء علي اقتراح إدارتها القانونية، إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة طرفا فيها إلي إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها" مؤداه أن الأصل هو أن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هي صاحبة الصلة في مباشرة الدعاوى والمنازعات الخاصة بهذه الجهات أمام المحكام باختلاف أنواعها ودرجاتها وأن مباشرة إدارة قضايا الحكومة لدعوى تخص إحدى هذه الجهات هو استثناء من ذلك الأصل مشروط بصدور تفويض بذلك من مجلس إدارة هذه الجهة.