الطعن رقم 653 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-5-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مؤدى نص المادتين 128، 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون 25 لسنة 1977، والمادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فحص المنازعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الشارع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عند تطبيق أحكام ذلك القانون، وأنه اعتبارا من 9/1/1977 تاريخ نشر قرار وزير التأمينات، فإنه لا يجوز لصاحب العمل اللجوء إلي القضاء دون سلوك طريق الاعتراض لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتقديم طلب إلي هذه الهيئة بعرض منازعته علي هذه اللجان سواء كانت المنازعة متعلقة بأرقام الحساب بالتطبيق القانوني وإلا كانت دعواهم غير مقبولة ورخص لهم بالطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره أو إقامة دعوى مبتداة أمام القضاء بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ تقديم ذلك الطلب إذا لم يكن قد تم إعلانهم بصدور قرار من اللجنة المختصة.