الطعن رقم 652 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-9-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان من الأصول الدستورية المقررة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن أحكام القوانين لا تسري إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد علي ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين، غير أن ذلك لا ينتقض من سريان أحكام القانون الجديد علي ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلي علاقات سابقة عليه إعمالا لمبدأ الأثر المباشر للقانون ذلك ما دامت تلك القواعد والأحكام الجديدة غير متعلقة بالنظام العام أما إذا استحدث القانون الجديد أحكاما متعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري علي المراكز والوقائع القانون القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله.