الطعن رقم 651 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-1-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وإن كان ضم الاستئنافين المختلفين سببا وموضوعا إلي بعضهما تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه اندماج الواحد في الأخر بحيث يفقد كل منهما استقلاله وذاتيته ولو اتحد الخصوم فيهما إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في أحد الاستئنافين المضمومين هو ذات الطلب في الاستئناف الأخر وكانا قد اتخذا سببا وخصوما فإنهما يندمجان ويفقد كل منهما استقلاله وذاتيته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخذ بالنتيجة التي انتهي إليها تقرير الخبير فإنه يعتبر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة قد أخذ بها محمولة علي الأسباب التي بني عليها للتلازم بين النتيجة التي انتهي إليها ومقوماتها فلا يعيب الحكم بعد ذلك عدم الرد استقلالا علي ما وجه إلي التقرير من مطاعن لأن في أخذه به محمولا علي أسبابه ما يفيد أنه لم يجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير وذلك متى كانت الأدلة التي ساقها الخبير في تقريره مردودة لأصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها.