الطعن رقم 650 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-1-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 501/1 من قانون المرافعات علي أنه "لا يجوز الاتفاق علي التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة كما يجوز الاتفاق علي التحكيم في المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين" يدل علي أنه وإن كانت ولاية الفصل في المنازعات معقودة في الأصل للمحاكم إلا أن المشرع أجاز للخصوم خروجا علي هذا الأصل أن يتفقوا علي إحالة ما بينهم من نزاع علي محكمين يختاروهم ليفصلوا فيه بحكم له طبيعة أحكام المحاكم وأنه فيما يتعلق باتفاق التحكيم سواء كان منفصلا في هيئة مشارطة تحكيم أو في بند العقد الأصلي فإنه يتمتع باستقلال قانوني بحيث يصبح بمنأى عن أي عوار قد يلحق الاتفاق الأصلي يترتب عليه فسخه أو بطلانه متعينا إعمال ما ورد بالشروط من أحكام طالما كان صحيحا في ذاته.