الطعن رقم 639 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة التقض استقر على ان بيع المحل التجاري المنصوص عليه في المادة 594/2 من القانون المدني - التي تماثل في احكامها أحكام تبادل الوحدات السكنية - عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق طرفبه، وتنتقل فيه الملكية بمجرد تلاقي الارادة، فلا يتطلب المشرع اتخاذ أي إجراء قبل انعقاده، وكل ما خوله القانون للمؤجر عند رفضه الموافقة على التنازل قبل او بعد تمامه اللجؤ إلى القضاء الذي يصبح من حقه مراقبة توافر الشروط التي تتطلبها تلك المادة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه على قوله "لما كان ذلك"، وكان الواقع في الدعوى الثابت بأوراقها أن المستأنفين (الطاعنين) لم يلتزما باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القرار المذكور (99 لسنة 78) على ما سبق بيانه، بالاضافة إلى مخالفتها لأحكام المادة السادسة منه حسب اقراهما بالمحضر رقم 1713 لسنة 1982 اداري السيدة زينب، بتنازل المستأنفة الأولى عن العين المؤحرة إليها إلى المستأنف الثاني بدون رضاء ملاك العقار، وفي غفلة منهم، ودون انتظار لصدور حكم من القضاء بالتبادل، فإن في ذلك الكفاية لرفض دعواهما واعتباره تنازلا من الاولى (الطاعنة الأولى) للثاني (الطاعن الثاني) عن العين المؤجرة إليها بغير تصريح كتابي صريح من الملاك بالمخالفة لشروط عقد الايجار، ولحكم المادة 18/ج من القانون 136 لسنة 1981، بما يتحقق به موجب توقيع الجزاء المقرر قانونا على هذه المخالفة، وهو الإخلاء. فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.