الطعن رقم 639 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-5-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اليمين الحاسمة تحسم النزاع بحيث لا يجوز العودة إليه أو الطعن علي الحكم الصادر فيه وأن مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء علي اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون وكانت اليمين التي يوجها الخصم للوارث عن التصرف الصادر من المورث تنصب علي عدم علمه بهذا التصرف ونفي صدوره من المورث وتعد يمينا حاسمة تختلف في مفهومها ومداها عن اليمين التي يخلفها الوارث بعدم العلم بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الواردة علي المحرر العرفي لمورثه والتي يقتصر نطاقها علي دفعه بالجهالة لهذا الإمضاء أو الختم دون أن يمتد أثره للتصرف ذاته الصادر منه.