⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1005 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-12-11 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف - النقض والاحالة
⚖️ فسخ البيع وانفساخه
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد وانفساخه
⚖️ الاحكام الحائزة لقوة الامر المقضى
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن النسر ومنير عبد المجيد ودرويش عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون و إن جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ، إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 83 من قانون المرافعات ، و الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و ما يتخذ فيها من إجراءات ، فهذه الأحكام و تلك ظلت خاضعة للقاعدة التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم . و من بين الحالات التى إفترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة و ما إتخذ فيها من إجراءات تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب ، متى ثبت أنه لم يحضر فى أية جلسة تالية لهذا الإنقطاع و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نقض الحكم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينشىء خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير فى الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة بعد تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم ، فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر ، و إذ كان الثابت أن الطاعنين لم يحضرا فى أية جلسة من الجلسات التالية للتعجيل ، و لم يقدما مذكرة بدفاعهما بعد ذلك ، و من ثم تتحقق علة الإستثناء فيها ، و هى عدم العلم بما تم فى الخصومة بعد إستئناف السير فيها ، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ بالنسبة لهما إلا من تاريخ إعلانهما بالحكم و ليس من تاريخ النطق به .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الفسخ يعتبر واقعاً فى العقد الملزم للجانبين بإستحالة تنفيذه و يكون التنفيذ مستحيلاً على البائع بخروج المبيع من ملكه ، كما يعتبر الفسخ مطلوباً ضمناً فى حالة طلب المشترى رد الثمن تأسيساً على إخلال البائع بإلتزامه بنقل ملكية المبيع إليه ، و ذلك للتلازم بين طلب رد الثمن و الفسخ .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة ، أما ما عدا ذلك منه ، فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ، و يتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه ، لما كان ذلك و كان الحكم السابق نقضه قد طعن فيه الطاعنان بطريق النقض فى خصوص قضائه ضدهما ، ثم قضى بقبول الطعن و نقض الحكم و الإحالة ، فإن هذا النقض ، لا يتناول ما كان قد قضى برفضه من طلبات المطعون عليهما و أضحى قضاءه فيه باتاً حائزاً قوة الأمر المقضى فيه بقبولهما له و عدم طعنهما عليه ، و يقتصر نطاق النقض على ما أثير أمامه من أسباب الطعن المقبولة و من ثم لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر فى طلب التعويض الإتفاقى ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 271 من قانون المرافعات المدنية و التجارية فى فقرتها الثانية لأن حكم رفض التعويض غير مؤسس على الفسخ .