الطعن رقم 638 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-4-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لعقد الإيجار طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته ولمن يتراء له إيواءهم إلا أن ذلك لا ينفي نسبية أثر عقد الإيجار من حيث الأشخاص فلا يلتزم به غير عاقديه الأصليين اللذين يأتمران بقانون العقد مما مفاده أن المقيمين مع المستأجر الأصلي لا تنشأ لهم حقوق أو تترتب في ذمتهم أية التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلي في السكن ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصلين أخذا بأحكام النيابة النسبية انحرافا عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد إلا أن هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقات تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم بالعين المؤجرة منذ بداية الإيجار أو بعده والمساكنة التي لا يصدق عليها وصف التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار تستلزم حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة وطالما لم تنقطع إقامة المشاركين بالعين المؤجرة فإنه يحق لهم بهذه الصفة البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون اشتراط استمرار إقامة المستأجر الذي أبرم العقد باسمه في العين المؤجرة أما الامتداد القانوني لعقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن في حالة ترك المستأجر الأصلي للعين المؤجرة فهو حكم مستحدث لا نظير له في القواعد العامة أو القانون السابق رقم 121 سنة 1947 فلا محل لإعماله متى كانت واقعة الترك وهي الواقعة المنشئة للحق في الامتداد قد تمت قبل العمل بأحكام ذلك القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المشرع أنزل التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن دون موافقة المالك منزلة واحدة وجعل من تحقق أيهما سببا يخول المؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة.