الطعن رقم 632 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 176 من قانون المرافعات علي أنه "يجب أن تشتمل الأحكام علي الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع لم يقصد من الإلزام بكتابة الأسباب مجرد أن يستكمل الحكم شكلا معينا بل تتضمن مدونات الحكم ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة ألمت بالواقع المطروح عليها، ومحصت ما قدم إليها من أدلة وحصلت منها ما تؤدي إليها، ثم أنزلت عليها حكم القانون حتى يحمل الحكم بذاته آيات صحته وينطبق بعدالته ومطابقته للقانون موضوع احترام الخصوم وطمأنينتهم، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بالدفاع المشار إليه بوجه النعي فندبت محكمة الاستئناف خبيرا لتحقيقه فقدم تقريرا خلص فيه إلي أن عين النزاع دكانان فقط لهما ثلاثة أبواب وأن أجرتها هي (الأجرة الاتفاقية بين المستأنف والمستأنف ضده بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1977 ومقدارها أربعة جنيهات لا غير) إلا أن الحكم أطرح دفاع السالف البيان وأقام قضاءه علي ما أورده في مدوناته في أن (الثابت من جماع الأوراق المطروحة ومن تقرير الخبير المنتدب أن عقد الإيجار دستور العلاقة بين الطرفين هو العقد المؤرخ 1/2/1979 وهو عبارة عن محل له ثلاثة أبواب... واستصدر ضد المستأنف الحكم في الدعوى 2314 سنة 89 إيجارات الجيزة لتأخره في سداد الأجرة في المدة من... والتي صدر فيها الحكم بإخلائه لهذا السبب من عين النزاع وأصبح هذا الحكم نهائيا وكان المستأنف قد درأ عن نفسه التنفيذ بسداده الأجرة إلا أن عاود التأخير في سدادها.... وظل علي موقفه من الخصومة بمجادلته في الأجرة المستحقة عليه بالعقد سند الدعوى.... وتارة بالمجادلة في مساحة العين وهي ليست مجالا لبحث في دعوى الإخلاء للتكرار.... كما لم يطعن علي العقد المقدم من المستأنف ضده بثمة مطعن) مخالفا الحكم بذلك الثابت بتقرير الخبير الذي استند إليه وكشف عن أنه لم يلم بدفاع الطاعن ولا أحاط بالواقع المطروح عليه فأخطأ فهمه وران عليه المقصود.