الطعن رقم 632 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-5-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 150/1 من القانون المدني علي أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف علي إرادة المتعاقدين..." يدل علي أن محكمة الموضوع ملزمة بأن تأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلي معنى أخر وعليها إذا ما أرادت حمل العبارة علي معني مغاير لظاهرها أن تبين في حكمها الأسباب المقبولة التي تبر هذا المسلك.