الطعن رقم 629 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-11-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى علي ما جري به قضاء هذه المحكمة غير متعلق بالنظام العام وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف حجزت الاستئناف للحكم لجلسة 9/2/1980 دون تصريح بتقديم مذكرات، إذ التفت عن مذكرة الطاعن التي قدمها في فترة حجز الاستئناف للحكم والتي دفع فيها بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة عن حصة المحجوز عليها الأخرى في المحل موضوع النزاع، فلا عليها أن لن ترد علي هذا الدفع الذي لا يعد مطروحا عليها قانونا، وإذ قضي الحكم الصادر في 9/2/1980 بقبول الاستئناف شكلا فإنه يكون قد حسم النزاع نهائيا بشأن جوزه وذلك بقضاء قطعي تستفيد به المحكمة ولايتها، ويحول دون العودة إلي إثارة النزاع أمامها في شأن جواز الاستئناف أو عدم قبوله ممن ليست له صفة في إقامته ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الحكم المطعون فيه استظهر الضرر الناتج من التعديلات التي قام بها الطاعن بالعين المؤجرة من المعاينة التي أجراها الخبير المنتدب من محكمة الدرجة الثانية، ومن تقرير الخبير المودع ملف دعوى تخفيض الأجرة رقم 2496 سنة 1926 المرددة بين ذات الخصوم، وكان لا يعيب الحكم استناده إلي ذلك التقرير متى كان مقدما في الدعوى الماثلة وأضحي ورقة من أوراقها يتناضل الخصوم في دلالتها، كما لا يعيبه التفاته عن تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة باعتبار أن تقارير الخبراء لا تعدوا أن تكون من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، وكان الحكم قد التفت عن التصريح بإجراء التعديلات المدعي بصدوره من القيمة السابقة علي أحد المالكين لأنها لا تملكه إلا بموافقة محكمة الأحوال الشخصية، وكان هذا الذي حصله الحكم وأقام عليه قضاءه بالإخلاء من ثبوت الضرر بسلامة المبني الكائن به محل النزاع من جراء التعديلات التي أجراها الطاعن وبغير موافقة قانونية من المالك المؤجر، سائغا وله أصله في الأوراق، ويكفي لحمل النتيجة التي انتهي إليها، وبالتالي فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة والقرائن في الدعوى والموازنة بينها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.