الطعن رقم 622 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1982-2-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كانت الضريبة علي العقارات المبنية أما يتحدد سعرها إعمالا لحكم المادة 12 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون 129 لسنة 1921 بنسبة معينة من القيمة الإيجارية السنوية، وكان تقدير القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية والتي أنشئت منذ "نوفمبر سنة 1961 تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 أصبح إعمالا لحكم المواد الأولى والرابعة من القانون رقم 46 لسنة 1962 و 8 من القانون رقم 52 سنة 1969 و 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من اختصاص لجان تقدير القيمة الإيجارية المنصوص عليها في هذه القوانين ومن ثم ربط الضريبة العقاريرة علي هذه الأماكن لا يتم إلا بعد تحديد أجرتها القانونية بمعرفة اللجان المشار إليها مما مفاد ذلك أن إثبات قيمة أجرتها والضريبة المفروضة عليها بدفاتر الحصر، يعني سبق تقدير هذه الأجرة بمعرفة لجنة تقدير القيمة الإيجارية المختصة مما لازم ذلك اعتبار الكشوف الرسمية المستخرجة من هذه الدفاتر دليلا كاملا علي قانونية الأجرة المثبتة بها وذلك حتى يقوم الدليل علي عكس الثابت بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لقاضي الموضوع السلطة في بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وفي موازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما يطمئن إليه منها وفي استخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى ولا رقابة عليه لمحكمة النقض في ذلك متى كان استخلاصه سائغا ومستمدا من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 64 من قانون الإثبات قد حددت أهلية الشاهد للأولاد بالشهادة ببلوغه الخامسة عشر من عمره وكانت العبرة بسن الشاهد وقت الإدلاء بشهادته وكان الطاعن قد أوري بشعية أن سن الشاهد وقت الإدلاء بالشهادة كان 23 سنة لأحدهما و22 سنة للأخر فإن هذين الشاهدين يكونان أهلا للشهادة ويكون النعي بذاته سنهما غير شديد.