⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 612 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-1-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع ناط في المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر بمجلس إدارة شركات التأمين إصدار اللوائح المالية المتعلقة بمرتبات العاملين وأجورهم ومكافآتهم والمزايا والبدلات الخاصة بهم في الداخل والخارج، وتحديد فئات بدل السفر ونظم الجواز دون التقيد بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام واقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وكانت المادة 48 من القانون الأخير المقابلة لنص المادة 22 من القانون رقم 61 لسنة 1971 تنص علي أن "يضع مجلس الإدارة نظاما للحوافز المادية والأدبية علي اختلاف أنواعها بما يكفل تحقيق أهداف الشركة ويحقق زيادة الإنتاج وجودته علي أساس معدلات قياسية للأداء والإنتاج بما مفاده أن مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية هو وحدة صاحب الاختصاص في وضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج وذلك بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها، وكان الثابت بتقرير الخبير أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر القرار رقم 203 لسنة 1981 بعدم أحقية البوابين وعمال المصاعد لصرف الحوافز الشهرية اعتبارا من 1/7/1981 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم في الاستمرار في اقتضاء الحافز المطالب علي قوله "...أن سحب الحافز الشهري للمستأنفين المطعون ضدهم" وقدره 25% من الراتب الشهري ومنح ذلك الحافز لزملاء المستأنفين من البوابين وعمال المصاعد الذين يعملون في المباني الإدارية للشركة فيه احجاف بحقوق المستأنفين والإخلال بمبدأ المساواة ومبادئ العدالة... يضاف إلي ما سبق أن أي ميزة بتمتع بها عامل أو فئة من العمال وظلت مقررة له لفترة تصبح حقا مكتسبا للعامل فإن الحكم يكون قد التفت عن أعمال النظام الخاص بالطاعنة في شأن تحديد من يستحقون حوافز الإنتاج ورأي مساواة المطعون ضدهم بزملاء لهم يعملون بالمباني الإدارية للشركة في حين أنه يتعين إعمال أحكامه باعتباره جزءا متمما لأحكم القانون إذ لا مساواة فيما يناهض حكمه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.